لسان العرب - ابن منظور - ج ١١ - الصفحة ٤٦٠
منازل لفرتنى قفار، كأنما رسومها سطور والعقل: الدية. وعقل القتيل يعقله عقلا: وداه، وعقل عنه: أدى جنايته، وذلك إذا لزمته دية فأعطاها عنه، وهذا هو الفرق (* قوله وهذا هو الفرق إلخ هذه عبارة الجوهري بعد أن ذكر معنى عقله وعقل عنه وعقل له، فلعل قوله الآتي: وعقلت له دم فلان مع شاهده مؤخر عن محله، فان الفرق المشار إليه لا يتم الا بذلك وهو بقية عبارة الجوهري) بين عقلته وعقلت عنه وعقلت له، فأما قوله:
فإن كان عقل، فاعقلا عن أخيكما بنات المخاض، والفصال المقاحما فإنما عداه لأن في قوله اعقلوا (* قوله اعقلوا إلخ كذا في الأصل تبع للمحكم، والذي في البيت أعقلا بأمر الاثنين) معنى أدوا وأعطوا حتى كأنه قال فأديا وأعطيا عن أخيكما.
ويقال: اعتقل فلان من دم صاحبه ومن طائلته إذ أخذ العقل.
وعقلت له دم فلان إذا تركت القود للدية، قالت كبشة أخت عمرو بن معديكرب:
وأرسل عبد الله، إذ حان يومه، إلى قومه: لا تعقلوا لهم دمي والمرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية أي توازيه، معناه أن موضحتها وموضحته سواء، فإذا بلغ العقل إلى ثلث الدية صارت دية المرأة على النصف من دية الرجل. وفي حديث ابن المسيب: المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث ديتها، فإن جاوزت الثلث ردت إلى نصف دية الرجل، ومعناه أن دية المرأة في الأصل على النصف من دية الرجل كما أنها ترث نصف ما يرث ما يرث الذكر، فجعلها سعيد بن المسيب تساوي الرجل فيما يكون دون ثلث الدية، تأخذ كما يأخذ الرجل إذا جني عليها، فلها في إصبع من أصابعها عشر من الإبل كإصبع الرجل، وفي إصبعين من أصابعها عشرون من الإبل، وفي ثلاث من أصابعها ثلاثون كالرجل، فإن أصيب أربع من أصابعها ردت إلى عشرين لأنه جاوزت الثلث فردت إلى النصف مما للرجل، وأما الشافعي وأهل الكوفة فإنهم جعلوا في إصبع المرأة خمسا من الإبل، وفي إصبعين لها عشرا، ولم يعتبروا الثلث كما فعله ابن المسيب. وفي حديث جرير: فاعتصم ناس منهم بالسجود فأسرع فيهم القتل فبلغ ذلك النبي، صلى الله عليه وسلم، فأمر لهم بنصف العقل، إنما أمر لهم بالنصف بعد علمه بإسلامهم، لأنهم قد أعانوا على أنفسهم بمقامهم بين ظهراني الكفار، فكانوا كمن هلك بجناية نفسه وجناية غيره فتسقط حصة جنايته من الدية، وإنما قيل للدية عقل لأنهم كانوا يأتون بالإبل فيعقلونها بفناء ولي المقتول، ثم كثر ذلك حتى قيل لكل دية عقل، وإن كانت دنانير أو دراهم. وفي الحديث:
إن امرأتين من هذيل اقتتلتا فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصاب بطنها فقتلها، فقضى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بديتها على عاقلة الأخرى. وفي الحديث: قضى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بدية شبه العمد والخطأ المحض على العاقلة يؤدونها في ثلاث سنين إلى ورثة المقتول، العاقلة: هم العصبة، وهم القرابة من قبل الأب الذين يعطون دية قتل الخطأ، وهي صفة جماعة عاقلة، وأصلها اسم فاعلة من العقل وهي من الصفات الغالبة، قال: ومعرفة العاقلة أن ينظر إلى إخوة الجاني من قبل الأب فيحملون ما تحمل العاقلة، فإن
(٤٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 ... » »»
الفهرست