" مثل " ولعبد مؤمن خير من مشرك " (1)، و: أرجل في الدار " " أم امرأة، و: ما أحد خير منك، وشر أهر ذا ناب و: في " الدار رجل. و: سلام عليك ".
قال الرضى: اعلم أن جمهور النحاة على أن يجب كون المبتدأ معرفة أو نكرة فيها تخصيص ما، قال المصنف، لأنه محكوم عليه، والحكم على الشئ لا يكون إلا بعد معرفته، وهذه العلة تطرد في الفاعل مع أنهم لا يشترطون فيه التعريف ولا التخصيص، وأما قول المصنف إن الفاعل يختص بالحكم المتقدم عليه، فوهم، لأنه إذا حصل تخصيصه بالحكم فقط كان بغير الحكم غير مخصص، فتكون قد حكمت على الشئ قبل معرفته، وقد قال إن الحكم على الشئ لا يكون إلا بعد معرفته.
وقال ابن الدهان (2)، وما أحسن ما قال، إذا حصلت الفائدة فأخبر عن أي نكرة شئت، وذلك لان الغرض من الكلام إفادة المخاطب فإذا حصلت، جاز الحكم، سواء تخصص المحكوم عليه بشئ أو، لا. فضابط تجويز الاخبار عن المبتدأ وعن الفاعل، سواء كانا معرفتين أو نكرتين مختصتين بوجه أو نكرتين غير مختصتين، شئ واحد وهو عدم علم المخاطب بحصول ذلك الحكم للمحكوم عليه، فلو علم في المعرفة ذلك، كما لو علم قيام زيد مثلا فقلت زيد قائم، عد لغوا، ولو لم يكن يعلم كون رجل ما من الرجال قائما في الدار، جاز لك أن تقول: رجل قائم في الدار وإن لم تتخصص النكرة بوجه.
وكذا تقول: كوكب انقض الساعة، قال الله تعالى: " وجوه يومئذ ناضرة " (3).