يرويه وكيع عن سفيان عن يعلي بن عطاء عن عبد الله بن مسلم عن سعيد بن جبير.
في هذا قولان، أحدهما: انه أراد، ان كسر الصلب فحدب الرجل ففيه الدية.
والآخر، انه أراد ان أصيب الرجل بشئ ذهب به الجماع، فلم يقدر عليه، كان على الجاني الدية. فسمى الجماع صلبا، لأن المني يخرج منه.