بموافقة من خالفهم على أن الغاط في الماء، إذا نوى الوضوء أجزأه، وقد بدأ برجليه قبل رأسه ويديه. * * * 4 - وقال في حديث إبراهيم أنه قال: إذ دخلت عدة في عدة، أجزأت إحداهما. يرويه هشام عن سعيد بن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم.
قوله: إذا دخلت عدة أجزأت إحداهما. يريد: إذا لزمت المرأة عدتان من ماء واحد في حال أحزأت واحدة عن الأخرى. كرجل طلق امرأته ثلاثا، ثم مات وهي في عدتها، وفانها تعتد أقصى العدتين، إن كان ثلاث حيض أكثر اعتد ت ثلاث حيض. هذا قول الثوري.
فأما مالك، فإنه كان يرى عليها أن تتم ثلاث حيض عدة المطلقة. ولا يرى عليها من الأشهر شيئا. وكرجل طلق عند كل حيضة تطليقة، فإنها تعتد من الطلاق الأول، وليس عليها عند التطليقة الثالثة أن تستأنف العدة. فان وجب على المرأة عدتان من مائين. لم يجزها واحدة من الأخرى، كرجل غاب عن امرأته، فبلغها انه قد مات فتزوجت، ودخل بها الزوج، ثم قدم زوجها الأول، فلما بلغه أنها قد نكحت، طلقها، فعليها منهما عدتان، لا تجزى واحدة عن الأخرى. * * * 5 - وقال في حديث إبراهيم أنه لم يكن يري بالتتمير بأسا يرويه شريك عن أبي حمزة عن إبراهيم.
التتمير: صفيف الوحش، أرادر أنه لا بأس أن يتزوده المحرم أو يأكله.
يقال: تمرت اللحم فأنا أتمره تتميرا. قال الشاعر، وهو أبو كاهل اليشكري: " من البسيط " لها اشارير من لحم تتمره * من الثعالي، ووخز من أرانيها