اختلفوا في الشئ لم يكون تعرفوا ذلك بها. ومنه قول الله جل وعز: إذ يلقون أقلامهم، أيهم يكفل مريم. أي: أسهموا عليها أيهم يكفلها. وإذا أرادوا أن يعرفوا حظ كل امرئ من الشئ يكون بين جماعة، تعرفوا ذلك منها، وهو معنى الاستقسام. انما هو طلب معرفة القسم بها، وهو النصيب.
وكان مذهب محمد في انكاره عليه الاقراع، ان يزيد من رأى زيادته بلا اقراع. * * * 5 - وقال في حديث ابن سيرين، انه كان يقول: اني اعتبر الحديث.
يرويه عفان عن سليم عن ابن عون.
قوله: أعتبر الحديث، يريد: أنه يعبر الرؤيا على الحديث. ويجعله لها اعبتارا، كما يعتبر القرآن في تأويل الرؤيا، فتعبر عليه. ومنه العبرة في الأمر.
والعابر: الناظر في الشئ.
ذكر الزيادي عن الأصمعي، أنه قال: سمعت عجوزا لنا تقول أعتبر الكتاب قبل أن تقرأه، وأنشد لرؤبة، وذكر رسم دار: " من الرجز " يبدي لعيني عابر تفهمه * ما فيه الا أنه يترجمه * * * 6 - وقال أبو محمد في حديث ابن سيرين، أنه قال: لنا رقاب الأرض ليس للتناء فيها شئ.
يرويه أزهر عن ابن عون عن محمد.
وقوله: لنا رقاب الأرض، يعني أنه ما كان من أرض الخراج، فهو للمسلمين، ليس لأصحابه الذين كانوا قبل الاسلام فيه شئ، وذلك لأنها افتتحت عنوة. ولذلك نهى بعضهم عن شراء أرض الخراج وبيعها. وقد رخص فيه قوم.
ويقال: تنأث البلد فأنا تانئ به، مهموز.
قال أبو زيد: تقول ثنأت بالبلد تنؤا، إذا أوطنته.