[136] - 8 - وروى أيضا:
عن علي بن الحكم، عن يونس بن يعقوب، قال أبو عبد الله (عليه السلام): إن أبي أوصاني عند الموت، يا جعفر كفني في ثوب كذا وكذا وثوب كذا وكذا واشتر لي بردا واحدا وعمامة وأجدهما فإن الموتى يتباهون بأكفانهم. (1) [137] - 9 - روى الطوسي:
عن علي بن محمد، عن بعض أصحابه، عن الوشاء، عن أبي خيثمة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: إن أبي أمرني أن أغسله إذا توفى وقال لي: أكتب يا بني، ثم قال:
إنهم يأمرونك بخلاف ما تصنع. فقل لهم: هذا كتاب أبي ولست أعدو قوله، ثم قال:
تبدأ فتغسل يديه ثم توضيه وضوء الصلاة، ثم تأخذ ماء وسدرا.... (2) [138] - 10 - وروى أيضا:
عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: كتب أبي في وصيته أن أكفنه بثلاثة أثواب: أحدها رداء له حبرة كان يصلي فيه يوم الجمعة وثوب آخر وقميص، فقلت لأبي: لم تكتب هذا؟ فقال:
أخاف أن يغلبك الناس وأن قالوا كفنه في أربعة أو خمسة، فلا تفعل وعممني بعمامة - وليس تعد العمامة من الكفن إنما يعد ما يلف به الجسد -. (3) [139] - 11 - روى الكليني:
عن سهل [بن زياد]، عن بعض أصحابه، عن أبي همام إسماعيل بن همام، عن