للاتصاف بهما أو من غيرها (1) فيشكل الحكم بدخوله في محل النزاع، وأيضا يشكل إجراء أصالة الصحة فيه إذا دار الأمر بين كونه من الأمور القابلة للاتصاف بهما وبين كونه مما لا يوجد في الخارج إلا صحيحا، نظرا إلى أن الأصل المذكور إنما شأنه إحراز وصف الصحة بعد إحراز وجود موردها، فيختص مورده بما إذا شك في أصل الوصف، فلا يجري فيما إذا رجع الشك في الوصف إلى الشك في وجود الموضوع، ومن الأمور المشتبهة المشكوك في كونها مما يقبل الاتصاف بالصحة والفساد الغسل - بالفتح - والاستنجاء أيضا.
وقد حكى - دام ظله - عن شيخنا الأستاذ - قدس سره - أنه أشكل في إجراء أصالة الصحة في الغسل إذا شك في صحته معللا بأنه إن لوحظت بالنسبة إلى حقيقة الغسل أو إلى التطهير أو إلى رفع الخبث، فلا سبيل لها إلى شيء منها، لعدم وقوع شيء منها في الخارج على قسمين، بل وجود كل منها ملازم للصحة.
أما الأول: فواضح.
وأما الثاني: فلأنه ليس معناه إيجاد طبيعة الغسل حال كون الفاعل في صدد تحصيل الطهارة بها، حتى يمكن تفكيكه عن الطهارة في الخارج، ويكون من باب قولهم: علمته فلم يتعلم، بل مجاز فيه، وحقيقة إنما هو إيجاد الطهارة، فإن أحرز وجودها فلا مجرى للأصل المذكور، للعلم بصحتها حينئذ أيضا لملازمتها لوجودها، وإن شك فيها لم (2) يحرز الموضوع، حتى يثبت له صفة الصحة.
وأما الثالث: فهو أيضا واضح كالأول.
هذا، والإشكال بعينه جار في الاستنجاء أيضا كما لا يخفى.