الصلاة الفاقدة للأجزاء في تلك الحال بدلا عن الصلاة الجامعة لها التي هي فرد آخر من متعلق الأمر الواقعي.
وإما لأن الشارع قد اكتفى بها مع عدم اشتمالها على مصلحة أصلا تفضلا على المكلف.
وإما لأنها وإن لم تكن من أفراد المأمور به لكن الغرض الملحوظ فيه الداعي إلى الأمر به يحصل بها أيضا في تلك الحال - بمعنى أن الغرض من المأمور به أعم منه - فكونها مسقطة للقضاء لقيامها بذلك الغرض، نظير التوصليات الساقطة بغير ما امر به مما هو منطبق على الغرض ومحصل له.
لا سبيل إلى الأول، لما مرت الإشارة إليه من أنه لا يعقل كون تلك الصلاة الناقصة مأمورا بها بوجه مع أنه على تقديره يستلزم كون الإسقاط من اللوازم العقلية.
ويشكل المصير إلى الثاني أيضا، إذ لا يعقل أن يكتفى الشارع ويجتزئ بما يكون وجوده كعدمه مع عدم اكتفائه بعدمه لاشتراكهما في عدم اشتمالهما على مصلحة، بل يجب - على تقدير رفع الأمر بالقضاء مع ثبوت المقتضي له من باب التفضل - رفعه في كلا المقامين، ولا يعقل التفكيك بينهما، لعدم مزية لأحدهما على الآخر فيما يكون منشأ التفضل، فعدم رفعه في صورة نسيان أصل الصلاة ربما يكشف عن أن رفعه في تلك الصورة ليس من باب مجرد التفضل، فتعين أن يكون رفعه لكون تلك الصورة الناقصة في تلك الحال قائمة بالغرض من المأمور به الواقعي، وأن عدم تعلق الأمر بها إنما هو لقصور لسان الأمر لعدم قابلية المورد، لا لقصور (1) المقتضي في الفعل في تلك الحال، ومن المعلوم أن ترتب سقوط القضاء على ما يكون مطابقا للغرض عقلي غير قابل للجعل.