وعدمها بالإضافة إلى واحد من الأغراض، فقد يكون صحيحا باعتبار مطابقته لواحد منها، وفاسدا باعتبار مخالفته لآخر، ومع تعدد جاعله [و] تعدد (2) الأغراض بتعددهم فالملحوظ فيه مطابقة غرض واحد منهم وعدم المطابقة له، فقد يكون الفعل صحيحا باعتبار مطابقته لغرض واحد منهم، وفاسدا باعتبار عدم مطابقته لغرض غيره، ومع اتحاده مع تعددهم فإن اتصف بالصحة بملاحظة مطابقته لغرض واحد منهم فيتصف بها مطلقا، وكذلك اتصافه بالفساد، كما لا يخفى.
ثم إنهما إن كانا باعتبار مطابقته لغرض الجاعل وعدم المطابقة فينسبان إلى ما ينسب إليه الجاعل، فإن كان هو الشارع فيوصفان بوصفه فيعبر عنهما بالصحة والفساد الشرعيين، أو غيره بوصفه وإن كان باعتبار مطابقة غرض نوع الفاعلين وعدم المطابقة له فينسبان إلى ما ينسب إليه ذلك النوع.
فعلى هذا فقد يكون الشيء صحيحا عرفا - مثلا - وفاسدا غير صحيح شرعا، وذلك مثل شرب الخمر - مثلا - إذا وقع مطابقا على نحو المتعارف المجعول له وهو وقوعه مسكرا، فإنه صحيح باعتبار مطابقته لغرض جاعله من أهل العرف، ولا يتصف بالصحة شرعا، لعدم تعلق غرض من الشارع بشر به له، فكيف بمطابقته له أو عدمها.
وأما على الثاني، أي على تقدير كون موردهما من الجواهر والأعراض فالملحوظ في الاتصاف بواحد منهما إنما هو مطابقة المورد لغالب أفراد نوعه، بمعنى عدم نقصانه عنها في الجهة (3) المطلوبة منها وإن اشتمل على مزية بالنسبة إليها، وعدم مطابقته لها بالمعنى المذكور.
هذا، وقد ظهر مما ذكرنا من اعتبار الجعل في الموضوعات المجعولة