بينهما، فإنه بهذا الاعتبار فاسد على كلا التعريفين، أو بالنظر إلى مرحلة الظاهر فكذلك، فإنه صحيح بهذا الاعتبار على كليهما.
ودعوى اختلاف اللحاظ بينهما مدفوعة بأنه خلاف الظاهر.
هذا، والأجود أن يجعل مورد الثمرة بينهما صلاة ناسي بعض الأجزاء الغير الركنية، كما أفاده - دام ظله - فإنه قد حقق في محله أنه غير مأمور بالصلاة الفاقدة لتلك الأجزاء المنسية، فلا تكون موافقة للشريعة، مع أنها مجزية ومسقطة للقضاء إجماعا، فتتصف بالصحة على التعريف الثاني دون الأول.
ثم المراد بإسقاط القضاء في الثاني كون الفعل بحيث يسقط على تقدير ثبوته، فلا ينقض الحد في طرفي الصحيح والفاسد بصحيحة العيدين وفاسدتهما (1).
فإذا عرفت ذلك فاعلم أن النزاع في المسألة إنما هو في الأمور القابلة للاتصاف بوصفي الصحة والفساد بحسب نوعهما، وأما التي لا تقع في الخارج إلا صحيحة محضة - بمعنى أن وجودها ملازم للصحة كعنوان الإطاعة لله (2) والخضوع والسجود له بحيث لو وجدت وجدت بوصف الصحة، وإن لم توجد لم توجد أصلا - أو فاسدة (3) كذلك، فهي خارجة عن محل النزاع، ضرورة عدم تأثير النهي في الأول في شيء بعد إحراز وجودها في شيء، وثبوت الفساد قبله في الثاني.
وقد يقع الإشكال في بعض الأمور من جهة كونه من الأمور القابلة