بالنسبة إلى نوعها ومن اعتبار كون الغرض المقصود له من نوعها - أن مثل القمار وصوم الزمان يتصفان بالفساد لتعلق جعل من الشارع بنوعهما، وهو مطلق المعاوضة والإمساك وتعلق غرضه منه بنوعهما في الجملة، فيكون من شأن نوعهما الاتصاف بالصحة، فيتصفان بالفساد باعتبار عدم إفادتهما لذلك الغرض من نوعهما.
ثم إنه لا بأس بالتعرض لما عرفوا الصحة والفساد الشرعيين على نحو الإجمال، فنقول:
قد اتفقت كلمتهم في تعريفهما في المعاملات على أن الصحيح منها ما يترتب عليه الأثر، أي ما يكون بحيث يفيد الأثر المقصود من جعل نوعه كنقل العين كما في البيع والصلح، أو المنفعة كما في الإجارة، أو حصول العلقة ورفع البينونية (1) كما في الأنكحة، أو حصول البينونية (2) كما في الطلاق، ومقابله الفساد، وإنما اختلفوا في تعريفهما في العبادات، فالمتكلمون بأن الصحيح ما وافق الشريعة، والفقهاء أنه ما أسقط القضاء، ومقابله الفاسد في كلا التعريفين.
وقد عرفت ما أشرنا إليه سابقا أن ذلك الاختلاف غير راجع إلى المعنى، وإنما التغاير بينهما إنما هو بحسب المفهوم.
ومع الجمود في مفهومهما قالوا: يظهر الثمرة بينهما فيمن صلى بالطهارة المستصحبة، ثم انكشف عدمها حال الصلاة، فإنها صحيحة على الأول وفاسدة على الثاني.
وفيه ما أورده بعض المتأخرين من المحققين (3): من أنه إن أراد من موافقة الشريعة وإسقاط القضاء موافقتها وإسقاطه بالنظر إلى الواقع فلم يبق فرق