أفاد - دام ظله - (1).
وأقول: في كون الفساد من أحكام الوضع - فيما إذا كان الصحة منها إشكال، فإنه في تلك الموارد إنما يتحقق بعدم إحداث الشارع سبب الصحة من الإجزاء أو السببية، ولا يتوقف على إحداثه بسبب عقلي له، ومن المعلوم أن عدم حدوث سبب الصحة أزلي غير قابل للجعل والوضع، فينبغي أن يكون الفساد في تلك الموارد أيضا من الأحكام العقلية.
اللهم إلا أن يقال: إنه وإن كان يتحقق بمجرد عدم إحداث سبب الصحة في المورد، إلا أن عدم إحداثه إنما هو بيد الشارع واختياره، بحيث لو شاء لقطع ذلك العدم بإيجاد أمر وجودي في مورده، وهو سبب الصحة، وهذا النحو من العدميات ليس من العدم الأزلي، بل هو من قبيل العدم الحادث، فيكون من الأمور المجعولة بهذا التقريب، فافهم.
وأشكل من ذلك كون إسقاط القضاء في صلاة ناسي الأجزاء من أحكام الوضع، فإنه لا يكون منها إلا على أحد الوجوه المتصورة فيها، والالتزام بذلك الوجه دونه خرط القتاد.
وتوضيح ذلك: أن سقوط القضاء بفعل تلك الصلاة الفاقدة لبعض الأجزاء: إما لكونها من أفراد الصلاة الواقعية المأمور بها، بأن يعتبر متعلق الأمر الواقعي على وجه يعم تلك الصلاة في تلك الحال وإن كانت خارجة عنه في غير الحالة المذكورة، نظير الصلاة مع التيمم، فإنها من أفراد متعلق الأمر الواقعي، وبدليته إنما هي بالإضافة إلى سائر أفراد ذلك المتعلق، لا إليه، فتكون تلك