فالوجدان (1) أو الرجوع إلى أنظار العرف وتحصيل ما عندهم، ويترتب عليه (2) ما يترتب على الامتناع العقلي، نظرا إلى ما أشرنا إليه هناك من أن الأحكام الشرعية ليست مبنية على الدقائق الحكمية، بل على الأنظار العرفية المبنية على المسامحة، فتحمل الخطابات الشرعية عليها.
هذا، لكن لا يخفى أن ذلك التفصيل ليس تفصيلا في هذه المسألة، بل القائل موافق لغيره من القائلين بالجواز، وانفهام (3) تخصيص أحد [من] الأمر والنهي بالنسبة إلى مورد الاجتماع، أو الامتناع بالنظر إلى الأنظار العرفية كل منهما دعوى أخرى ونزاع آخر لا ربط له بالمسألة في شيء، ومع ذلك كله فالجواب عنه: منع الامتناع بكلا الاحتمالين فيه.
خاتمة (4):
قد عرفت أن النزاع في المسألة المذكورة في جواز اجتماع الوجوب والتحريم - في شيء واحد في زمان واحد مع تعدد جهتهما - وعدمه، وعلمت ما هو الحق فيها.
بقي من الوجوه المتصورة لاجتماعهما وجوه اخر قد علم حكم بعضها في مطاوي الكلمات المتقدمة في تلك المسألة إجمالا، لكنه ينبغي التعرض لجميع تلك الوجوه، وتحقيق الكلام في كل منها على التفصيل، فنقول:
منها: اجتماع الوجوب والتحريم في شيء واحد في زمان واحد مع اتحاد جهتيهما بمعنى كون متعلق كل منهما عين ما تعلق به الآخر.
ومنها: الوجه المتقدم بحاله إلا أن زمني الأمر والنهي مختلفان.