مصداقا وواقعا امتثالا عنها.
والتوجيه الذي يذكره بعض المتأخرين - من أن غرض المجيب لعله حمل الخياطة في المثال المذكور على الأمر القائم بالثوب دون نفس الفعل الذي هو مقدمة لحصوله من غير تقييد لذلك الأمر بحصوله من مقدمة جائزة، فعلى هذا لا يكون المثال مماثلا للمقام كما عرفت - لا شاهد عليه، بل مخالف لظاهر كلامه.
نعم [هو] محتمل من كلامه كاحتمال أن يكون مراده من تعلق الأمر بالخياطة هو تعلق الغرض بها وصدق الإطاعة من جهة انطباق ذلك الفرد المحرم على ما هو الغرض من الأمر بناء على أن الإطاعة لا تتوقف على الأمر، فيكون الدليل أعم من المطلوب، لعدم استلزام صدق الإطاعة حينئذ للأمر، فيصح وقوعه جوابا عن المستدل.
والتحقيق في الجواب: منع صدق الإطاعة أولا، ثم على تقدير تسليم تحققها بدون الأمر، منع استلزامه للمطلوب، لكونها أعم منه، فلا ينفع ثبوتها للمستدل في شيء بوجه. هذا خلاصة الكلام في أدلة الجواز ودليل المنع أيضا بما فيه.
والحق هو جواز الاجتماع كما عرفت سابقا، والمعتمد فيه على الوجه الأول. وأما حجة المفصل بين ثبوت الجواز عقلا وامتناعه عرفا فقد أشير إليها في أول المسألة على كلا الاحتمالين فيه.
وتوضيحها: أن دليل الجواز عقلا عند المفصل هو ما ذكر.
وأما حجة الامتناع عرفا: فإن كان المراد بعدم الجواز عرفا هو فهم تخصيص الأمر بالنسبة إلى مورد الاجتماع، فهي فهم العرف - الذي هو المعتمد في الأحكام - المستفاد من الخطابات، وإن كان هو الامتناع بالنظر المسامحي