الجسمي (1)، وإن كان متعلق الأمر هي نفس تلك الحركات لا (2) يتحد موضوعاهما في الخارج حتى يلزم اجتماع الأمر والنهي في أمر واحد، بل يتعددان فيه، ويتمايز (3) كل منهما عن الآخر.
والظاهر أن المراد بالخياطة إنما هو تلك الحركات، لأنها الظاهرة منها، كما أن من المعلوم أن المراد بالكون هو التصرف، لا أحد المعنيين الآخرين له، لعدم صلاحية شيء منهما لتعلق التكليف به كما لا يخفى، فيكون منطبقا على المقام ومماثلا له كمماثلة المثال الثاني له، فيكون كل منهما - على تقدير ثبوته - دليلا عليه. هذا.
وقد أجيب عن الاحتجاج المذكور: تارة بأن الأمر بالخياطة إنما تعلق بتحصيل الخياطة بأي وجه اتفق، وأخرى أنه مع تسليم ذلك نمنع من كونه الكون المنهي عنه جزء من مفهوم الخياطة، وثالثة أنه مع تسليم ذلك نمنع من صدق الامتثال والحال هذه. هذا.
ولا يخفى ما في الجوابين الأولين من الضعف:
أما الأول منهما فلأن الظاهر منه كما استظهره المحقق القمي - رحمه الله - أيضا تعلق الأمر بطبيعة الخياطة غير مقيدة بشيء ولا بخصوصية من خصوصيات الأفراد، وليس هذا إلا تسليما لمطلب المستدل، لا ردا عليه، إذ لا نعني بالاجتماع إلا عدم تقيد الطبيعة المأمور بها بالنسبة إلى الفرد المحرم وكونه