الثالث من وجوه المجوزين لاجتماع الامر والنهي وبعبارة أخرى: أنه على أحد التقديرين المذكورين يكون متعلق كل من الطلبين مغايرا لمتعلق الآخر ذهنا وخارجا أيضا، فلا اتحاد في متعلقهما ولا تصادق بينهما بوجه، حتى يكون مورد الاجتماع متصفا بهما ومسقطا عنهما لصدق متعلقهما عليه.
وإن بنينا على اتحاد حقيقة الأغسال الواجبة والمندوبة - مع عدم اعتبار الإيجاد في متعلق الوجوب والاستحباب - يكون (1) متعلقهما حينئذ شيئا واحدا من غير تعدد الجهة أيضا، والقائل بجواز الاجتماع في المقام لا يقول به، فيلزم على كلا الفريقين علاج ذلك (2)، فلا يصح للقائل بجواز الاجتماع في المسألة المتنازع فيها النقض على المانعين بذلك لاشتراك وروده بينهما.
هذا، مع أن السقوط على التقدير الأول ليس من باب التداخل المصطلح المتنازع فيه في مسألة التداخل، فإن النزاع ثمة إنما هو فيما إذا تعلق طلبان بطبيعة واحدة، فيقال حينئذ: أنه هل يكفي امتثالهما بإيجاد واحد من تلك الطبيعة، أو لا؟ نعم يمكن النزاع في التداخل وعدمه فيما إذا كان الطلبان متعلقين بطبيعتين بينهما عموم من وجه إذا أتى بمورد الاجتماع بعقد مبحث آخر، بل يمكن إدخاله في