الأفراد أيضا، كما في الصلاة في البيت - مثلا -، فيكون الطلب المتعلق بها باعتبار ذلك آكد منه على الفرض الأول، وأضعف منه بالنسبة إلى الفرض الآتي، وقد تكون مع تجردها عن ذلك العنوان مقرونة بجهة زائدة راجحة قائمة ببعض أفرادها، فيكون الطلب المتعلق بها باعتبار هذا الفرد آكد منه على الفرضين السابقين، وهذا كما في الصلاة في الأمكنة المشرفة كالمساجد والبقاع المشرفة، ويكون الثواب في الفرض الثاني أكثر منه على الفرض الأول، وفي الفرض الثالث أكثر منه على الفرض الثاني والأول، ومحل النهي فيما نحن فيه من قبيل الفرض الأول، فإنه لما كان مقرونا بمنقصة مقتضية لنقصان الثواب على فعله طلب الشارع طلبا إرشاديا تركه إلى بدل خال عن تلك المنقصة، فإنه - بعد إحراز مقدمتين: إحداهما صحة تلك العبادة، وأخراهما امتناع اجتماع الأمر والنهي - لا بد من خصوص هذا التصرف، لعدم سبيل لغيره [في] المقام، (1) فإنه - بعد إحراز تينك المقدمتين - يدور الأمر بين رفع اليد عن النهي بالمرة، وبين حمله على الإرشاد، لأنه لا يمكن فيه ما صنعنا في القسم الثالث، إذ المفروض انحصار مورده في مورد الاجتماع فإخراجه منه عين طرحه.
وكيف كان، فلا يمكن حمل النهي في القسم المذكور على الكراهة المصطلحة ولو مع قطع النظر عن المقدمتين أيضا، إذ المفروض أن المطلوب به الترك إلى بدل، وهو ليس من معنى الكراهة المصطلحة في شيء، فإنها عبارة عن طلب الترك على الإطلاق. هذا.
وأما القسم الثاني من تلك الأقسام الثلاثة، وهو العبادة المكروهة التي لا بدل لها كالصوم في اليوم العاشر من المحرم، فبعد القطع فيه بصحة العبادة، كما هو كذلك في المثال المذكور، والقطع بامتناع اجتماع الأمر والنهي لا بد من