خالدا، وهكذا، فيكون المفهوم فيه إثباته لكل واحد واحد منها عند انتفائه، بمعنى إثباته لهذا الفرد وذلك إلى غير ذلك، فيكون موجبة كلية، ومن هنا ظهر أن مفهوم قوله عليه السلام: «إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء» () إنما هو الموجبة المهملة الصادقة بالجزئية، لا الموجبة الكلية، فيكون مفهومه: إذا لم يبلغ الماء قدر كر ينجسه شيء، لا أنه ينجسه كل شيء.
الثاني:
قد عرفت أن المفهوم إنما هو رفع المنطوق، لكنهم بعد اتفاقهم على ذلك اختلفوا في بعض الموارد فيما يتحقق به الرفع، وذلك فيما إذا كان المنطوق عاما من حيث الشرط أو الجزاء أو من كلتا الجهتين، فاختلفوا في أن رفع عموم ذلك العام، سواء كان هو الشرط أو الجزاء أو كلاهما، هل هو بسلب العموم الأعم من عموم السلب أو بعموم السلب خاصة؟ فذهب إلى كل فريق، وجعلوا من فروعه قوله عليه السلام: «إذا بلغ الماء... إلخ»، بالنظر () إلى كون الجزاء فيه عاما، فمن ذهب إلى الأول جعل مفهومه مهملة، ومن ذهب إلى الثاني جعله موجبة كلية، لكن سيأتي ما في هذا التفريع، وتقدم وجهه في الأمر السابق.
وكيف كان، فمنشأ ذلك الخلاف - وإن لم يذكره أحد منهم فيما نعلم، لكن الذي يقتضيه التأمل ودقيق النظر أنه لا بد أن يكون هو الاشتباه فيما هو الملحوظ في المنطوق في مقام التعلق ()، فإنه إذا كان متعلق الفعل المجعول شرطا أو جزاء عاما، فإن كان الملحوظ - حينئذ - في مقام التعلق () هو عمومية ثبوته