تقريرات آية الله المجدد الشيرازي - المولى علي الروزدري - ج ٣ - الصفحة ١٨٨
السلب في مفهومه في شيء من الموارد الثلاثة، بل يكفي سلب العموم الذي هو في قوة الجزئية، مع ما ضموا إليه في بعض تلك الموارد، كالأول والثالث منها، وهو عموم الماء في المنطوق في الأول وعموم الشيء بالنسبة إلى الحالتين المذكورتين فيه في الثالث، فافهم.
تتميم مقال:
ما ذكرنا من أن المفهوم إنما هو عموم السلب إذا كان المنطوق عاما فيما إذا كان العام مقدما - على الشرط إذا كان موضوع الشرط عاما، أو على الجزاء إذا كان موضوعه كذلك أظهر منه فيما إذا كان مؤخرا عن الشرط أو عن الجزاء، وذلك كقولنا: كل عالم أو أي عالم إن جاءك فأكرمه، وكقولنا: إن جاءك زيد فأي عالم أو كل عالم أكرمه، حيث إن الكلام في صورة عموم موضوع الشرط كالنص في استقلال كل واحد واحد من أفراد العام في سببيته لترتب الجزاء عليه، وكذا في صورة عموم موضوع الجزاء، فإنه حينئذ () كالنص في أن المعلق على الشرط - مثلا - إكرام كل واحد واحد من العلماء وكذلك بنى شيخنا الأستاذ - قدس سره - على عموم السلب في صورة تقدم العام، مع بنائه على سلب العموم في صورة التأخر، وذلك لا يختص بلفظي (كل وأي) بل يجري في سائر ألفاظ العموم، وفيهما - أيضا - إذا ضممنا معنى الشرط عند إضافتهما إلى النكرة، كقولك: كل عالم جاءك أو أي عالم جاءك، فلا تغفل.
إيقاظ:
إذا قيد متعلق الجزاء في جانب المنطوق بقيد من القيود التي لها مفهوم إذا وردت في كلام مستقل كالشرط، والغاية، والاستثناء، والوصف - على القول بإفادته للمفهوم -، كما إذا قيل: إن جاءك زيد فأكرم العلماء إن كانوا عدولا، أو فأكرمهم إلا عمرا، أو فأكرم العلماء العدول، فلا مفهوم لشيء من تلك القيود حينئذ، إذ الغرض منها حينئذ إنما هو مجرد تشخيص متعلق الجزاء
(١٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 اجتماع الأمر والنهي 5
2 مسألة دلالة النهي على الفساد 69
3 في المفاهيم 135
4 في تداخل الأسباب 197
5 [في القطع] 221
6 في المراد من المكلف في عبارة الشيخ (ره) 221
7 في وجه حصر مجرى الأصول 227
8 في بيان المراد من الحجة في باب الأدلة الشرعية 235
9 في القطع الموضوعي والطريقي 247
10 في تصوير وجوه مخالفة القطع 271
11 في حكم التجري 273
12 في وجه قبح التجري 281
13 محاكمة الأخباري في عدم اعتماده على بعض أقسام القطع 301
14 في قطع القطاع 307
15 في أن المعلوم إجمالا كالمعلوم تفصيلا 312
16 في كفاية الموافقة الإجمالية وعدمها 313
17 في كفاية الموافقة الإجمالية في العبادات وعدمها 322
18 في لزوم مراعاة مراتب الامتثال 346
19 في إمكان التعبد بالظن وعدمه 351
20 في وجوه استحالة التعبد بالظن وأجوبتها 353
21 في تصوير مصلحة السلوك وغيره في حل الإشكال 359
22 في تصوير الإشكال من ناحية المكلف والمكلف والجواب عنه 363
23 في تصوير الانحلال في التعبد بالظن على مسلك السلوك 366
24 في أن الأمر بالسلوك مولوي أو إرشادي 367
25 في آثار الالتزام بمسلك السلوك 369
26 في وقوع التعبد بالظن 377