هو لأجل تعريف المبتدأ - وهو قولك: الشرط - فإنه يفيد انحصار الخبر في المبتدأ، ولازمه الانتفاء عند الانتفاء.
وفيه: أنه لو قيل: - شرط في وجوب إكرام زيد مجيئه إياك - يفيد ذلك - أيضا - عرفا، فلا يكون متوقفا على تعريف المبتدأ.
وأخرى: بأن مادة الشرط ظاهرة في الشرط الأصولي، فهو يفيد الانتفاء عند الانتفاء من باب التضمن، ومقتضى قياسه ما ذكره من المثال عليه كونه مفيدا له كذلك، مع أنه لا يقول به، فإنه ليس من باب المفهوم المتنازع فيه.
وقد يجاب عن ذلك تارة: بأن تنظيره المثال عليه ليس ناظرا إلى جميع حيثيات المقيس عليه. بل إنما هو بالنظر إلى جهة دلالته على الانتفاء عند الانتفاء.
وأخرى: بأن مادة الشرط ظاهرة عرفا في السببية المنحصرة الملزومة للانتفاء عند الانتفاء، فلا يخالف المقيس مع المقيس عليه.
وفيه ما عرفت سابقا من أنها ظاهرة في مجرد التعليق لا السببية، فكيف بإفادتها الانحصار أيضا؟ هذا مع ما عرفت من أن انحصار السبب لا يوجب إثبات ظهور المصطلح ().
وقد يورد عليه - أيضا - بأن مادة الشرط ظاهر في التعليق على وجه الانحصار والتعيين، وهو عين الانتفاء عند الانتفاء في المعنى، فتكون دالة عليه بالمنطوق وبالمطابقة - أيضا - فيخالف المقيس عليه، ويتضح جوابه عما مر، والحق أن قياسه ما ذكره من المثال على مادة الشرط في محله وأنه ظاهر فيما يظهر منها. وأما كون ذلك من جهة الوضع فمشكل حتى في مادة الشرط، بل لا يبعد كون ذلك في كليهما لأجل ظهور الإطلاق في التعليق التعيني الملزوم للانتفاء عند