تقريرات آية الله المجدد الشيرازي - المولى علي الروزدري - ج ٣ - الصفحة ١٧٩
المذكور، فلا يكفي في رفع الجزاء، بل لا بد من الكلية، فيكون رفعه متوقفا على عموم السلب، فإذا كان ذلك منه متوقفا على عموم السلب، فكذلك ما هو بمنزلته - وهو قولنا: أكرم العلماء - لعدم صلاحية تعدد اللفظ واتحاده للفرق، إذ مبنى التوقف عليه - كما عرفت - إنما هو على تعليق إكرام كل واحد واحد من افراد العلماء على نحو الاستقلال، بمعنى تعليق خصوص إكرام زيد على الشرط، وكذا تعليق خصوص، إكرام عمرو عليه، وهكذا، فإن ثبوت إكرام واحد منها حينئذ عند انتفاء الشرط ينافي تعليقه عليه على الوجه المذكور.
وبالجملة: لا محيص لأحد عن ذلك الذي ذكرنا، ولا أظن بأحد إنكاره ممن له مسكة، فكيف بأولئك الأعلام؟ فالحاسم للإشكال - حينئذ في المقام - هو التأمل التام في تشخيص ما هو الملحوظ في جانب المنطوق، فيتبع حكمه.
والظاهر أن الغرض من وضع أدوات العموم إنما هو سهولة اللفظ والتعبير عن أفراد مدخولها في مقام إرادة تعليق حكم على كل واحد واحد من أفراد مدخولها على نحو الاستقلال، وأن الغالب في المحاورات - أيضا - الإتيان بها لأجل ذلك الغرض، فهي بملاحظة تلك العلة ظاهرة في مجرد السورية للقضية إذا لم يكن قرينة صارفة لها عن ذلك، فعلى هذا فيكون الظاهر في المقام أن الملحوظ في مرحلة التعليق هو نفس ثبوت المجعول شرطا أو جزاء لكل واحد واحد من أفراد متعلقه، لا عمومية ثبوته لها، فيكون أدوات العموم لمجرد السورية، لا الموضوعية، فيظهر بملاحظة ذلك أن المفهوم في المقام - حينئذ - إنما هو عموم السلب خاصة (1).

(1) لا يقال: إن الذي اخترتموه مخالف لما اتفق عليه أهل الميزان من أن نقيض الموجبة الكلية هي السالبة الجزئية، ونقيض السالبة الكلية هي الموجبة الجزئية، فإن معنى ذلك أن رفع العام إنما هو بسلب العموم، لا بعموم السلب.
لأنا نقول: نحن نسلم أن نقيض كل من الموجبة والسالبة الكليتين إنما هي الجزئية المخالفة لهما في الكيفية، لكن المعتبر في مقام أخذ المفهوم ليس أخذ نقيض المنطوق فحسب، بل لا بد فيه من رفع ما لوحظ في المنطوق في مقام التعلق، فإذا فرض أن الملحوظ أمور متعددة كل واحدة على نحو الاستقلال فلا بد من رفعها في جانب المفهوم أيضا كذلك، منه طاب ثراه.
(١٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 اجتماع الأمر والنهي 5
2 مسألة دلالة النهي على الفساد 69
3 في المفاهيم 135
4 في تداخل الأسباب 197
5 [في القطع] 221
6 في المراد من المكلف في عبارة الشيخ (ره) 221
7 في وجه حصر مجرى الأصول 227
8 في بيان المراد من الحجة في باب الأدلة الشرعية 235
9 في القطع الموضوعي والطريقي 247
10 في تصوير وجوه مخالفة القطع 271
11 في حكم التجري 273
12 في وجه قبح التجري 281
13 محاكمة الأخباري في عدم اعتماده على بعض أقسام القطع 301
14 في قطع القطاع 307
15 في أن المعلوم إجمالا كالمعلوم تفصيلا 312
16 في كفاية الموافقة الإجمالية وعدمها 313
17 في كفاية الموافقة الإجمالية في العبادات وعدمها 322
18 في لزوم مراعاة مراتب الامتثال 346
19 في إمكان التعبد بالظن وعدمه 351
20 في وجوه استحالة التعبد بالظن وأجوبتها 353
21 في تصوير مصلحة السلوك وغيره في حل الإشكال 359
22 في تصوير الإشكال من ناحية المكلف والمكلف والجواب عنه 363
23 في تصوير الانحلال في التعبد بالظن على مسلك السلوك 366
24 في أن الأمر بالسلوك مولوي أو إرشادي 367
25 في آثار الالتزام بمسلك السلوك 369
26 في وقوع التعبد بالظن 377