فيكون المفهوم حينئذ هو سلب ذلك العموم الأعم من عموم السلب.
وأما الثانيان: فلأن الملحوظ في أولهما - أيضا - لما كان نفس الطبيعة من حيث هي (1) وكان المنطوق نفي الجزاء عنها كذلك عند وجود الشرط وكان العموم بالنسبة إلى أفرادها من لوازم وقوعها في حيز النفي - كما عرفت - فيكون المأخوذ في طرف المفهوم - أيضا - هي كذلك، فيكون مفهومه إثبات الجزاء لها كذلك عند انتفاء الشرط ومن المعلوم أن ذلك يتحقق بإثباته لها بالنسبة إلى بعض أفرادها أيضا، فيكون المفهوم إثباته لها على نحو القضية المهملة الصادقة بالجزئية، فلا عموم فيه أصلا.
هذا بخلاف الثاني منهما، إذ الملحوظ فيه في طرف المنطوق إنما هي الأفراد على نحو الاستغراق، بمعنى أن المقصود إنما هو نفي الجزاء عن كل واحد واحد عند وجود الشرط.
وبعبارة أخرى: إن موضوع الحكم إنما هو كل واحد واحد منهما على نحو الاستقلال، بحيث يكون تلك القضية الواحدة في مقام قضايا متعددة، وبمقدار تعدد الأجزاء، نظرا إلى أن الظاهر من أدوات العموم إنما هي السورية للقضية - كما سيأتي تحقيقه لا الموضوعية - فيكون الموضوع هذا الفرد أو ذاك وذلك وهكذا، فيكون القضية في مقام قولنا: لا تكرم زيدا - مثلا - ولا تكرم بكرا، ولا تكرم