الانتفاء.
وهذا خلاصة الكلام في المقام، والصلاة والسلام على محمد وآله البررة الكرام.
وينبغي التنبيه على أمور.
الأول:
المفهوم إنما هو رفع المنطوق، وهو نقيضه، لا الأمر الوجودي المنافي له، وهو ضده - كما ربما يتوهم - والضابط [في] () أخذه بقاء القضية على حالها بجميع الاعتبارات والقيود الملحوظة فيها في طرف المنطوق، التي يرد عليها النفي في المنطوق، إن كان قضية سالبة، أو الإثبات إن كان قضية موجبة، سواء كانت تلك القيود من القيود الراجعة إلى الشرط أو إلى الجزاء، وسواء كان القيد الراجع إلى أحدهما أيضا شرطا أو وصفا أو حالا أو غيرها من القيود، وسواء كانت تلك الاعتبارات من قبيل العموم والخصوص في أحدهما أو كليهما، أو من قبيل الإطلاق والتقييد كذلك، إلا إذا كانت تلك الاعتبارات حاصلة من النفي أو الإثبات في طرف المنطوق، ثم تغييره من حيث كيفية الإيجاب والسلب، فإن كانت الجملة الشرطية والجزئية كلتاهما موجبتين فتنتقلان إلى سالبتين، أو سالبتين فإلى موجبتين، أو كانتا مختلفتين فكل واحدة إلى نقيضها، ثم ينظر إلى أن مفاده مع هذا التغيير ما ذا؟ فما استفيد منها حينئذ هو المفهوم، وهو واضح لا غبار عليه بوجه، إلا أنه قد يقع الاشتباه في بعض الاعتبارات من حيث كونها مما اعتبرت في جانب المنطوق حتى يعتبر في طرف المفهوم - أيضا - أولا، فلا يعتبر فيه.
منها: العموم البدلي في الشرط أو الجزاء أو في شيء من متعلقاتهما إذا لم يكن بواسطة أداة العموم البدلي بكلمة (أي)، بل بواسطة وقوع الطبيعة في حيز الإثبات.