على صدور أحكام من الشارع على مقتضى المستصحب مع الشك في صدورها منه فلا.
هذا مضافا إلى أن وجود المعلول ولو كان ذات المعلول شرعيا عند وجود علته وإن كانت جعلية (1)، إذ بعد جعلها علة تكون كالعلة العقلية لازم عقلي، وليس حكما شرعيا حتى يترتب على العلة بمقتضى إحرازها بالأصل، كما أن انتفاءه مطلقا - بانتفائها كذلك - لازم عقلي.
ومن هنا يتضح فساد إثبات نقيض المنطوق إذا كان هو وجوديا بإجراء الأصل في نفي سببه بعد انتفاء السبب المذكور في القضية الشرطية.
هذا تمام الكلام في توضيح ضعف تلك الطرق السقيمة من الجهة الأولى أيضا.
واما المتسالمان صحتهما (2) من تلك الجهة فالظاهر عدم سلامة ثانيهما - وهو دليل الحكمة - من الجهة الثانية، إذ قد عرفت أن مبتناه (3) على أظهرية السببية في الانتفاء عند الانتفاء من بين القواعد، وهي محل تأمل بل منع.
وأما أولهما فالإنصاف تماميته من هذه الجهة - أيضا - إذ قد عرفت ابتناءه على مقدمتين:
إحداهما: ظهور الأدوات في تعليق الجزاء على الشرط.
وثانيهما: أنها عند الإطلاق وعدم ذكر شرط آخر ظاهرة في التعليق التعيني، والمنصف المتأمل يلزمه تصديق كل منهما:
أما المقدمة الثانية فلما عرفت هناك.