إحداها: أن الشرط علة منحصرة للجزاء.
وثانيتها: أن لازم العلة المنحصرة توقف المعلول عليها على الإطلاق.
وثالثتها: أن لازم التعليق كذلك انتفاء المعلول بانتفائها.
ورابعتها: أن لازم ما هو لازم لشيء لازم لذلك الشيء، فينتج منها حينئذ لزوم انتفاء الجزاء بانتفاء الشرط، واللزوم على هذا الوجه غير مستلزم لدلالة اللفظ على الانتفاء عند الانتفاء، فإنه من دلالة الإشارة المعتبرة المقصودة التي يدركها العقل.
هذا خلاصة ما حققه - دام ظله - بتوضيح منا.
أقول: لأحد أن يقول: بجريان الإشكال بعينه في الطريق الأول - من الطريقين (1) المفروض صحتهما من بين الطرق - بتقريب: أن مجرد تصور كون شيء معلقا عليه على الإطلاق لا يوجب تصور انتفاء ما علق عليه بانتفائه كما هو الشأن في اللوازم البينة، بل لا بد من ملاحظة شيء آخر، وهو أن كل ما كان كذلك فيلزمه الانتفاء عند الانتفاء، فهو بمجرده لا يوجب الانتقال إلى الانتفاء عند الانتفاء، فيتوقف الانتقال إليه إلى ترتيب قياس: وهو أن هذا الشرط مما علق عليه الجزاء على الإطلاق وعلى سبيل اليقين، وكل ما كان كذلك يلزمه (2) انتفاء ما علق عليه بانتفائه، فيكون هذا - أيضا - إثباتا للانتفاء عند الانتفاء بالبرهان، فيدخل ذلك أيضا في دلالة الإشارة.