فيه ليترتب عليه انتفاء الاحتمال المانع من المصير في المفهوم إلى عموم السلب، فتدبر.
إعلام: قد نقل عن بعض (): أنه إن كان سور القضية الكلية في المنطوق كلفظي (كل) و (لا شيء) فالظاهر () أن المفهوم حينئذ سلب العموم، فيكون في الأول سالبة مهملة، وفي الثاني موجبة كذلك، وأما لو كان غيرهما من ألفاظ العموم كالجمع المحلى والنكرة المنفية وغيرهما، فالحق أنه على عموم السلب.
انتهى.
وفيه: أنه لا فرق بين المقامين بوجه، فإن سائر ألفاظ العموم قائمة مقام لفظي (كل) و (لا شيء) فلا بد أن يكون المفهوم في الكل شيئا واحدا: إما سلب العموم، أو عموم السلب. نعم القضية المصدرة بهما في كونها موجبة كلية أو سالبة كذلك أظهر منها إذا صدرت بغيرهما من ألفاظ العموم، فالتفاوت بينهما وبين سائر الألفاظ إنما هو بالأظهرية والظهور، وكذا بين مفهوميهما لكونهما تابعين للمنطوقين الذين أحدهما أظهر.
هذا خلاصة الكلام فيما يتعلق بالحديث المذكور من القواعد الأصولية، فإذن لا بأس بالإشارة الإجمالية - أيضا - إلى بعض الموارد الفقهية:
فاعلم أن الموارد المستدل عليها بذلك الحديث على ما في بالنا الآن ثلاثة مواضع، فلنقتصر على ذكرها لعدم المعرفة الآن بغيرها من تلك الموارد.
فالأول منها: مسألة اعتبار الكرية في الماء الجاري كالراكد في عدم انفعاله بملاقاته للنجاسة وعدمه، فاختلفوا فيها على قولين:
فذهب العلامة () - قدس سره - إلى اعتبار الكرية فيه وجعله كالراكد،