ويقوي ذلك ما ادعاه بعض من أن مادة الشرط ظاهرة في المصطلح عند الأصوليين، وهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، ومع هذا الاحتمال يبطل دعوى التأييد، ومع تسلم أن يكون مراد المورد ما ذكر، فلا يكون هو حجة على أحد، فالحري حينئذ التأمل في نفس مفهومي التعليق والانتفاء عند الانتفاء من حيث [إنهما] متغايران ومتعددان في عالم القصد والإرادة كتغاير هما وتعددهما في عالم التصور، أو متحدان في القصد وإن كانا متعددين في الذهن.
والذي يقتضيه دقيق النظر والتأمل التام في الوجدان هو الأول، وهذا وإن كان لا يمكن إلزام الخصم به، إلا أنه دليل إغنائي (1) للغناء [به]، وكفى به معتمدا ودليلا.
هذا خلاصة تقريب المرام وتحقيق الكلام في الطريق المذكور الذي هو أول الطريقين المذكورين الصحيحين لإثبات المفهوم من غير جهة الوضع.
وأما ثانيهما: فهو ما قبل الأخير من الطرق المتقدمة، وهو دليل الحكمة، إذ بعد ثبوت كون الانتفاء عند الانتفاء من أظهر فوائد التعليق يكون هو قرينة عامة على إرادة الانتفاء عند الانتفاء ما لم يقترن الكلام بقرينة على خلافه.
وأما الطرق الثلاثة الاخر - وهي ما بين الطريقين المذكورين (2) وما بعد ثانيهما - فهي مع تسليم تماميتها في أنفسها لا تفيد المطلوب بوجه: