الجزاء بانتفاء الشرط، واللازم البين ليس إلا ما ينتقل إليه على هذا، (1) وإلا (2) فما هو لازم، وإلا (3) يكون الانتقال إليه ناشئا عن مقدمتين لا محالة، فلو بنى على عدم كون اللازم على الوجه المذكور بينا لم يكن له مصداق في العالم أصلا، واللازم الغير البين هو ما لم يمكن الانتقال إليه إلا بالنظر وترتيب مقدمتين لا محالة، ومن البين أن الانتقال إلى الانتقال عند الانتفاء في غير ذلك الطريق لا يمكن إلا بالنظر وترتيب مقدمات كما عرفت.
ومن هنا يندفع النقض بوجوب مقدمة الواجب - أيضا فإنه وإن كان أيضا - ناشئا من مقدمتين لكن الثانية منهما، وهي أن كل مقدمة للواجب واجبة ليست حاضرة في الأذهان ومركوزة فيها، بل يحتاج إلى تأمل وفكر، ويكشف عن ذلك وقوع الخلاف العظيم فيها، بخلاف المقدمة الثانية لما نحن فيه، لعدم الخلاف فيها من أحد.
ويشهد لما ذكرنا - من كون الانتفاء عند الانتفاء لازما بينا للتعليق على الإطلاق، بعد شهادة وجداننا عليه وقضائه بالفرق بين كيفية لزومه له وبين كيفية لزومه للسببية المنحصرة، وكذا بين لزوم مقدمة الواجب لوجوب الواجب - توهم بعض اتخاذه في المعنى [مع] التعليق (4) على الإطلاق - كما عرفت - فإنه إنما ينشأ من الملازمة ووضوحها عنده، فافهم.
هذا تمام الكلام في الجهة الأولى.
وأما الثانية منهما: فالإنصاف عدم سلامة الطرق المذكورة بالنظر إليها: