فإن هذا هو الذي يستلزم ذلك، مع احتمال أن يكون مراده وضعها للسببية المنحصرة، بزعم أنها أيضا مستلزمة له، كما زعمه جماعة وهم أصحاب الطرق المتأخرة عن الطريق المذكور غير ما قبل الأخير منها، لما عرفت من أنهم فرعوا الانتفاء عند الانتفاء على ما أثبتوا من انحصار السبب في الشرط المذكور في القضية وإن كان وقع الاختلاف بينهم على طريق إثبات السببية المنحصرة، لكن ستعرف أنها غير مستلزمة له.
وبالجملة: معنى تعليق شيء على شيء خاص معناه أنه محتاج في تحققه إلى ذلك الشيء الخاص في جميع الموارد، ولازمه بينا انتفاؤه بدونه.
لا يقال: إن البناء على هذا وإن كان مبينا للمفهوم، لكنه يجري [في] المنطوق (1)، فإن المعنى الملزوم للانتفاء عند الانتفاء إنما هو المنطوق، فإذا جعلتموه عبارة عن التعليق، فأين دلالة الأدوات على سببية الشرط للجزاء التي يعرفون بها، إذ مجرد تعليق شيء على خصوص شيء ليس عين جعل ذلك الشيء سببا تاما لوجوده، أو مستلزما له، إذ غاية ما يفيده أن لذلك الشيء مدخلية في وجوده، وأما أنه سبب تام له إذا وجد فكلا.
لأنا نقول: ليس الغرض دعوى إفادة الأدوات لمجرد تعليق الجزاء على خصوص الشرط المذكور في القضية، بل المراد منها ما يفيد ذلك مع سببية الشرط للجزاء، وإنما تعرضنا لذلك وحده لكونه هي الجهة الملزومة للانتفاء عند الانتفاء، وعليه يحمل كلام المحقق المشار إليه أيضا.
فإن قيل: إن تعليق (2) شيء على شيء معناه انتفاؤه بدون ذلك الشيء،