إذا طرأ على محلها مقتضي الوجود الذي لو لا مانع منه لقلبها إلى الوجود، وأما إذا لم يطرأ على محلها ذلك فكلا، ضرورة كفاية عدم طروه وحدوثه في استمرارها، فهل لأولئك عن ذلك كله من محيص؟ كلا، ثم كلا.
نعم تتجه دعوى الاستلزام المذكور بالنسبة إلى الأمور الوجودية، لكنه لا يصحح دعوى استلزام النسبة المنحصرة للانتفاء مطلقا كما هو مدعاهم، بل لا بد حينئذ من التفصيل بالنظر إلى الموارد.
وأما ثانيا - فلأنها على تقدير تسليم استلزامها للانتفاء عند الانتفاء غير مناسبة للمدعى، وهو المفهوم المصطلح المتنازع فيه في المقام، لما مر غير مرة من أنه ليس مجرد إثبات انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط، بل إنما هو إثبات دلالة الكلام عليه، وهي غير موجبة لذلك.
وأما الأخير منها - وهو الأصل (1) - فواضح، إذ غاية ما يترتب عليه هو انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط في مرحلة الظاهر، وأين هذا من دلالة الجملة الشرطية عليه؟ وأما الأولان منها: فلا بتناء كل منهما على مقدمات عديدة فيؤول الأمر في كل منهما إلى إثبات الانتفاء عند الانتفاء بالبرهان، إذ كل منهما مبني على أربع مقدمات: