عدم الجزاء حينئذ، فإنه لازم لانتفاء جميع الأسباب كما ذكر، وقد أحرزنا انتفاء بعضها بالفرض وانتفاء البواقي بالأصل.
فإذا عرفت ذلك كله فاعلم: أن الحق ثبوت المفهوم لأداة الشرط، لتبادره منها عرفا، وهو الحجة في أمثال المقام. نعم كونه من جهة الوضع ومن باب الالتزام أو من جهة أخرى غير الوضع محل نظر.
أما كونه من جهة وضعها له على وجه التضمن فينبغي القطع بعدمه، فإن لازمه دلالة الأدوات على الانتفاء عند الانتفاء في تحت اللفظ (1)، فإن المعنى المطابقي إنما يفهم منه كذلك، فإذا كان مركبا لا بد أن يكون جميع اجزائه مفهوما منه كذلك، ومن المعلوم أن المتبادر عرفا خلافه.
هذا مضافا إلى أن إثبات ذلك ليس إثباتا للمفهوم المصطلح المتنازع فيه، بل إنما هو إثبات للدلالة على الانتفاء عند الانتفاء من جهة المنطوق، فإن الدلالة التضمنية من المناطيق، فأخذ المدعي إثبات المفهوم المتنازع فيه مع إثبات ما هو مباين له كما ترى.
وبالجملة: فأطراف التردد منحصرة في اثنين:
أحدهما: كون ذلك التبادر من جهة وضع الأدوات لمعنى يستلزم الانتفاء عند الانتفاء.
وثانيهما: كونه من غير هذه الجهة من الجهات المتقدمة، بأن يكون إحدى تلك الجهات قرينة عامة موجبة لظهورها في معنى يستلزم الانتفاء عند الانتفاء، فإن المتبادر منها هو الانتفاء عند الانتفاء في غير محل النطق، وهو ينافي كونه من باب التضمن.
ثم الذي يقتضيه النظر والتأمل في استعمال الأدوات في العرف في تعليق