أو كون الشرط مسببا فإن معنى إطلاق لزومه له لزومه له عند وجوده سواء وجد معه - أي مع الشرط - شيء آخر في العالم أو لم يوجد، ومن المعلوم أنهما لو كانا مشتركين في العلة أو كان الجزاء سببا للشرط لم يصدق هذه القضية، أعني أنه لازم للشرط المذكور في القضية الشرطية على الإطلاق، سواء وجد معه شيء آخر في العالم أو لم يوجد، بل تكون كاذبة فيلزم تقييدها الذي هو مخالف للأصل، ولا يصار إليه إلا لدليل، وذلك لأن كل أمرين متلازمين مشتركين في العلة لو فرض محالا وجود أحدهما فلا يكون الآخر لازما له، بل إنما يكون ذلك إذا وجد لوجود علته المشتركة بينه وبين ذلك الآخر، ضرورة عدم الارتباط بين نفس المعلولين لثالث، بل إنما هو من جهة أن وجود كل منهما لازم لوجود علته التي هي علة الآخر أيضا، ومن المعلوم أيضا أن المسبب وإن كان لازما للسبب عند وجوده على الإطلاق سواء وجد مع السبب شيء آخر في العالم أولا، لكن لا عكس كليا لعدم استلزام مجرد وجود المسبب له، بل لا بد في وجوده من وجود علة، فلا يصدق أنه لازم للمسبب ولو لم يوجد شيء غيره في العالم، فتعين أن يكون الشرط سببا والجزاء مسببا، لأنه هو الذي لازم للشرط على الإطلاق، فإذا ظهر أن الشرط سبب فظاهر السببية بمقتضى إطلاقها - بمعنى عدم ذكر بدل للمذكور في القضية - هو السببية المنحصرة بالتقريب المتقدم، ولازمها الانتفاء عند الانتفاء، فثبت المطلوب، فهنا إطلاقان:
أحدهما: إطلاق لزوم الجزاء للشرط يثبت به سببية الشرط للجزاء.
وثانيهما: إطلاق سببية الشرط يثبت به انحصار السبب فيه المستلزم للانتفاء عند الانتفاء، فافهم.
ومنها: دليل الحكمة: الذي يستدل به في مفهوم الوصف أيضا، وتقريره:
أن تعليق الحكم على شيء من شرط أو وصف لا بد أن يكون لفائدة