لا أنه مغاير له وملازم له (1)، وقولك: - إن معناه احتياجه إليه - إنما هو عبارة أخرى عن ذلك.
ويؤيد هذا ما أورده بعض المتأخرين (2) [عن] (3) صاحب المعالم، حيث احتج على إثبات مفهوم الشرط: بأن قولنا: - إن جاءك زيد فأكرمه - بمنزلة قولنا: - الشرط في وجوب إكرامه مجيئه إياك - يعني أنه يفيد ذلك الدلالة على الانتفاء عند الانتفاء، كما أن مادة الشرط ظاهرة في الانتفاء عند الانتفاء بحسب المنطوق، ولازم المقايسة المذكورة كون دلالة الأدوات عليه أيضا كذلك، فبان بذلك (4) ما هو بصدد إثباته من المفهوم المصطلح.
ووجه التأييد: أن مادة الشرط ظاهرة في تعليق الوجود على الوجود فحسب وليس مفادها بحسب المنطوق سواه، وحينئذ لو لم يكن ذلك عين معنى الانتفاء عند الانتفاء فلا وجه لقول المورد من أنها ظاهرة فيه بحسب المنطوق.
قلنا: تعيين مادة الشرط وحصره في طرف المنطوق في خصوص التعليق فقط إنما هو بمقتضى اجتهاد ذلك القائل، وهو لا يوجب حمل كلام المورد المذكور عليه، لاحتمال أن يكون الانتفاء عند الانتفاء جزء من المعنى المطابقي لمادة الشرط لا نفسه.