الكلام يقع فيها من جهتين:
إحداهما: أنها على فرض تسليم صحتها (1) هل تفيد المطلوب - وهو ثبوت المفهوم للأدوات - أو لا؟ وثانيهما: أنه - مع الإغماض عن الجهة الأولى - هل تصح هي في أنفسها، أو لا؟ فلنقدم الكلام في الجهة الأولى وإن كان النظم الطبيعي يقتضي العكس.
فاعلم أن الصحيح من تلك الطرق الذي يفيد المطلوب - على تقدير تمامية مبنى (2) أولاها - ثالث الطرق السبعة المتقدمة لإثبات المفهوم الذي حكيناه عن بعض المحققين من متأخري المتأخرين (2)، إذ بعد ثبوت وضع الأدوات لمطلق إرادة تعليق الجزاء على خصوص الشرط المذكور في القضية الشرطية بالتقريب المتقدم، ومن المعلوم أن لازم ذلك بينا انتفاء ما علق على الشرط بانتفائه، ومن المعلوم أن لوازم الماهية (3) لمعنى مراد من لفظ تكون (4) مرادة من ذلك اللفظ أيضا ومقصودة منه، ويكون هو دالا عليها بالالتزام، فيكون الأدوات دالة على الانتفاء عند الانتفاء بالاستلزام (5) الذي هو من الدلالات المقصودة، وهو المطلوب، إذ ليس المطلوب إلا إثبات دلالتها على ما ذكر على نحو الالتزام البين.
والظاهر أن مراد من ذهب إلى وضع الأدوات لمعنى يستلزم الانتفاء عند الانتفاء أنها موضوعة لتعليق الجزاء على خصوص الشرط المذكور في القضية،