إلى جماعة المنع.
ثم الأولون: منهم: من يقول بذلك وضعا من باب الاستلزام.
ومنهم: من يقول به وضعا من باب التضمن.
ومنهم: من يقول به من باب الانصراف.
ومنهم: من يقول به من باب اقتضاء الإطلاق.
ومنهم من يقول به من جهة دليل الحكمة.
ومنهم من يقول به من جهة الأصل.
والحري أن نذكر جميع الطرق المنصوبة لإثبات المفهوم مما قيل، أو يمكن أن يقال، وتوضيح الحال فيها على نحو الاختصار (1) والإجمال، ثم تحقيق الحق منها بعون الملك المتعال، فنقول:
منها: ما نسب إلى بعض (2) من وضع الأدوات لمجموع الأمرين: من تعليق وجود الجزاء على الشرط، وانتفائه عند انتفائه، فيكون دلالتها على الانتفاء عند الانتفاء تضمنية.
ومنها: ما ادعاه بعض (3) من وضعها لمعنى يستلزم الانتفاء عند الانتفاء، فيكون دلالتها على ما ذكر التزامية.
ومنها: ما اختاره بعض من متأخري المتأخرين (4) من أن أدوات الشرط ظاهرة في تعليق الجزاء على الشرط على وجه التعيين، نظرا إلى إطلاق التعليق، بمعنى عدم ذكر بدل للشرط المذكور في القضية الشرطية يقوم مقامه عند انتفائه،