بالنسبة إلى اللفظ فلا، وكلامنا فيه، وهو لم يقع إلا على خصوص المذكور في القضية الشرطية، لا على ما أريد تعليق الجزاء عليه في عالم الإرادة، فورود دليل على تعليقه على أمر آخر غير ما ذكر فيها لا يوجب رجوعه إلى ما تقدم، فإنه كاشف عن تعليقه عليه - أيضا - في عالم الإرادة، وليس محققا للتعليق اللفظي (1).
وبالجملة: الحكم بأن ظهور تلك الأدوات في الانتفاء عند الانتفاء من باب الوضع مشكل غاية الإشكال، إلا أن إثباته لا يهمنا، إذ لا ثمرة بينه وبين كونه من جهة أخرى من القرائن العامة، إذ كما أن مقتضى الوضع الحمل على المعنى الحقيقي عند عدم قرينة على الخلاف، فكذلك مقتضى القرائن العامة الحمل على ما تفيده عند عدم قرينة على الخلاف، بحيث لو كان خلافه معنى حقيقيا لا يصار معها إليه إلا لقرينة وإن كان استعمال اللفظ فيه حينئذ قرينة، إذ القرينة شرط التفهيم.
وكيف كان، فالمتبادر من أدوات الشرط عرفا هو انتفاء الجزاء بانتفاء الشرط المذكور في القضية - إن كان واحدا فبانتفائه، أو متعددا فبانتفاء الجميع - وهو الحجة، ومجرد ثبوت ذلك يفيد ما هو الغرض من الوضع أيضا، فلا داعي إلى تفتيش الحال فيه، كما أنه لا يوجب تفتيش أن ذلك على فرض عدم استناده إلى الوضع مستند إلى أي الطرق المتقدمة، لكن لا بأس بالتعرض لذلك، وتشخيص صحيح تلك الطرق من فاسدها، فنقول: