كونه ذلك الشيء، بل إنما هو أمر مباين له بالضرورة (1)، فانتفاء الجزاء بانتفاء الشرط على القول المذكور بديهي لا يتمكن أحد من إنكاره، فلا يعقل وقوعه محلا للنزاع، كما أنه لا يتمكن من دعوى انتفاء سنخ الطلب - أيضا - بانتفاء الشرط، إذ المعلق عليه هو الطلب الشخصي بالفرض، ومقتضى التعليق انتفاء ذلك الشخص عند انتفاء الشرط، لا انتفاء مطلق الطلب، فإن جزئيته - من حيث كونه معلقا على الشرط المذكور في الكلام، ومن حيث كونه حاصلا بذلك الكلام - ترفع المنافاة بين انتفائه وثبوت طلب آخر معلق على شرط آخر، أو حاصل لغير ذلك الكلام، ضرورة عدم المنافاة بين السالبة والموجبة الجزئيتين، فلا استلزام بين انتفاء ذلك الشخص وبين انتفاء سنخ الطلب، فلا يعقل وقوع ذلك - أيضا - إذا كان الجزاء معنى عاما قابلا لتحققه في غير مورد الشرط - أيضا - كما في مفاد الجمل الإخبارية، فيختص النزاع بها.
فإن قيل: إن ما ذكر إنما هو إثبات الانتفاء عند الانتفاء لضرورة العقل، والنزاع في باب المفاهيم إنما هو في دلالة اللفظ عليه، كما مرت الإشارة إليه.
قلنا: بعد ما كان الانتفاء عند الانتفاء ضروريا فإثبات دلالة اللفظ عليه خال عن الفائدة - كما لا يخفى - فيكون البحث عنه عبثا.
وبالجملة: على القول المذكور لا يقدر النافي للمفهوم على إنكار انتفاء