الفوائد وإلا لغا (1)، وأظهر فوائده هو التنبيه على انتفاء الحكم عند انتفاء ما علق عليه.
ومنها الأصل: ذكره بعض المتأخرين تأييدا.
والذي يمكن أن يوجه به أن يقال: إن أدوات الشرط تفيد سببية الشرط المذكور في القضية للجزاء - إما وضعا، أو من باب الانصراف، أو الإطلاق - بالتقريبات المتقدمة، ومعنى السبب هو المؤثر في المسبب، ولازم تأثيره في المسبب كون المسبب محتاجا إليه في الجملة، إذ لو لم يكن محتاجا إليه في حال، فلا بد أن يكون موجودا بدون شيء من الأسباب وقبل وجوده، ولازم ذلك كون الشيء المفروض سببيته له مؤثرا فيه مع تحققه ووجوده، وهو محال.
وبعبارة أخرى: أن سبب شيء إنما هو المؤثر في وجوده، فلو فرض عدم احتياج ذلك الشيء إلى مؤثر في وجوده لزم أن يكون موجودا قبل وجود المؤثر فيه، فيلزم أن يكون المؤثر فيه مؤثرا فيه على تقدير وجوده، وهو محال، لامتناع إيجاد الموجود، فإذا ثبت احتياجه إلى سبب في الجملة يلزمه احتياجه إلى السبب مطلقا، بمعنى أنه لا يوجد بغير سبب، بل لا بد له من سبب ولو غير ما ذكر في القضية الشرطية، ولازم ذلك انتفاؤه بانتفاء جميع ما يكون سببا له في الواقع، فإذا فرض انتفاء السبب - المفروض في القضية هو الشرط المذكور فيها - وشككنا في قيام سبب آخر مقامه، يجري (2) في نفيه الأصل، فإذا أحرز عدمه به يثبت (3)