- لظهورها في حرمة ترتيب الآثار - فهاتان الروايتان إنما تفيدان ذلك الذي استظهرناه، لا [أكثر] (1)، فافهم.
ثم إن في قول صاحب الفصول - مع أن الظاهر اختصاص المنع بالنكاح الصحيح دون الفاسد وهو غير حاصل حال المنع - ما لا يخفى على المتأمل، فإن منعه إنما هو يتعلق بما لا يصلح للاتصاف بالصحة والفساد شرعا، وهو نفس إيجاد العقد لا تخصيص الصحيح، ومعه يتحقق العصيان مع إيجاد الفاسد أيضا، وهذا الإشكال منه نظير الإشكال الذي أورد [ه] بعض في النذر والأيمان والعهود على ترك شيء من العبادات في موارد انعقادها، من أن متعلقها إنما هو الصحيح، ومعها يمتنع وقوع الصحيح من المكلف، فيمتنع في حقه الحنث بفعل ما نذر أو حلف على تركه.
والجواب عنه عرفت - أيضا - والعجب منه - قدس سره - أنه قد أجاب عن ذلك الإشكال في غير هذا الموضع، ولم يلتفت إليه فيه.
وكيف كان، فملخص ما حققناه إلى هنا: أن النهي مقتض للفساد في العبادات دال عليه استلزاما - كما عرفت - فيصح أن يقال: إنه دال عليه لغة، حيث إن الفساد من لوازم مدلوله اللغوي، وأما في المعاملات فلا يدل عليه بالدلالة الالتزامية اللغوية، لأنه ليس من لوازمه مطلقا بحيث يدور مداره، وإنما هو من لوازمه على بعض الوجوه، وهو ما إذا تعلق بنفس الآثار كما عرفت.
ومما حققنا يظهر الجواب عن سائر الأقوال - في المسألة - فلا نطيل الكلام بالتعرض إلى أدلتها والجواب عن كل منها مستقلا، فتدبر.
وبذلك يظهر الكلام في سائر الروايات المستدل [بها] في المقام.