وينبغي التنبيه على أمور:
الأول:
كلما حققناه في مقتضى صيغة النهي - المتعلقة بالعبادات أو المعاملات - جار في مادة [النهي] المتعلقة بواحدة منهما، وكذا في الحرمة المتعلقة بواحدة منهما المستفادة من غيرهما من الأدلة اللبية، لاتحاد المناط في الكل، فإن الفساد في الكل إنما هو ملازم لحرمتها، لا لحرمتها الثابتة بالصيغة، أو بمطلق اللفظ الشامل للمادة، فإذا حرمت تكون فاسدة مطلقا، أو معاملة فكذلك إذا كانت الحرمة متعلقة بآثارها، أو بترتيب تلك الآثار عليها، فتدبر.
الثاني:
كلما ذكرنا إلى هنا إنما هو على تقدير كون النهي نفسيا، فهل يجري في الغيري أيضا ما جرى فيه؟ ألحق، نعم:
أما في العبادات: فواضح، حيث إن صحتها متوقفة على انعقادها عبادة، وذلك يتوقف على الأمر، ومع وجود النهي لا يعقل بقاء الأمر واجتماعه معه ولو كان النهي غيريا، والقائلون بجواز الاجتماع بينهما إنما يجوزونه فيما إذا تعددت جهتاهما، وأما مع اتحادها - كما هو الحال فيما نحن فيه - فهم أيضا مانعون عنه ولو كان النهي غيريا، فإذا انتفى الأمر ينتفي (1) الجهة المصححة لها، كما في صورة تعلق النهي النفسي بها.
وأما في المعاملات: فلأنه إذا تعلق بنفس الأسباب فهو لا يزيد على النفسي، فلا يقتضي الفساد جدا، وأما إذا تعلق بالمسببات أو بترتيبها فهو كالنفسي مقتض له البتة، فإن ثبوت تلك المسببات إنما هو بأمر الشارع وإمضائه، ومع رده ولو غيريا لا يعقل ثبوتها، وعدمه يكفي في ثبوت الفساد. هذا.
نعم بناء على كفاية الجهة في انعقاد الفعل عبادة من دون توقف على وجود