أو بأحد الضدين بعد فرض تعلقه بالآخر مع [اتحاد] زمني الأمرين يلزم التكليف بالمحال أو المحال في كلا الموضعين:
أما كونه محالا فلاستلزام الأمر حال النهي أو حال الأمر بالضد الآخر للمحال، وهو اجتماع الضدين، ومستلزم المحال محال.
أما الكبرى فواضحة.
وأما الصغرى في الموضع الأول: أعني صورة تعلق الأمر بالشيء حال النهي فكذلك، ضرورة لزوم كون الشيء مرادا ومكروها، ومحبوبا ومبغوضا، وحسنا وقبيحا.
وأما في الموضع الثاني: فلأن إرادة الضدين كنفس الضدين، فيمتنع حصولهما في النفس في آن واحد، كما أنه يمتنع اجتماع نفس الضدين في الخارج، وأيضا على القول باقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده الخاص يلزم اجتماع الأمر والنهي في كل من الضدين، يكون الحال في كل منهما كما في الموضع الأول من حيث لزوم اجتماع الإرادة والكراهة، والحب والبغض، وغير ذلك في شيء واحد.
وأما كونه تكليفا بالمحال فلعدم قدرة المكلف على الجمع بين مقتضى الأمرين، أو الأمر والنهي، وهو الامتثال - كما عرفت - وتعلق الأمر المذكور على عصيان النهي أو الأمر المفروضين في الموضعين غير مجد في شيء، إذ المفروض عدم وقوع العصيان بعد، فالتكليف الثاني باق على تنجزه غير مرفوع عن المكلف بوجه، فإن رفع كل طلب إما بامتثاله، والمفروض عدمه في المقام، وإما بعصيانه فكذلك، فإن وقوعه فيما بعد لا يوجب سقوط التكليف قبله، بل لا يعقل، فيكون التكليف اللاحق حال بقاء ذلك التكليف تكليفا محالا أو بالمحال، لفرض تنجزه وتوجهه نحو المكلف حال ذلك التكليف، فإن النزاع إنما هو في جواز الأمر حال التكليف السابق مطلقا، لا مشروطا بعصيان التكليف السابق، بحيث