بالمعاملة من حيث ترتب مسبباتها عليها، فيكون هاتان الروايتان مفيدتين لما أفاده الوجه المتقدم من اقتضاء النواهي المتعلقة بالمعاملات من الجهة المذكورة للفساد، فلا يتعدى إلى غير ذلك القسم من النواهي.
والحاصل: أن الروايتين دلتا على فساد ما نهي عن نفسه لا على فساد ما اتحد مع شيء آخر منهي عنه من دون النهي عنه في نفسه، والنهي محمول على المعهود المتعارف، وهو القسم المذكور منه، فتكونان دالتين على تمام المدعى والمختار، غير مبينتين (1) لأزيد منه.
لا يقال: على تقدير تسليم دلالتهما فيهما إنما تدلان على ذلك في خصوص النكاح، ولا يتعدى منه إلى غيره.
لأنا نقول: إن مورد التعليل إنما هو النكاح، والمورد لا يصلح لتخصيص عموم العلة، فيؤخذ بعمومه، فيتم المطلوب.
هذا مضافا إلى الإجماع على الملازمة بين النكاح وغيره في الحكم المذكور على تقدير ثبوته.
فإن قلت: إنهما على تقدير تماميتهما إنما تفيدان فساد المعاملة إذا وقعت على وجه العصيان، ومن المعلوم أن العصيان أخص موردا من الحرمة، فلا ينهضان حجة على تمام المدعى، وهو فساد المعاملة المحرمة مطلقا.
قلنا: الظاهر من العصيان فيهما إنما هو الثاني منه، وهو الإتيان بما يحرم الإتيان به في أصله، لا الفعلي منه حتى يكون أخص موردا، وذلك لأن الظاهر منهما أن الاستدلال بالنهي على الفساد كان متعارفا وشائعا عند المتشرعين، وأنه عليه السلام نبه السائل على ما هو المتعارف عندهم، وفهمه مقتضيات النواهي الشرعية، ونحن لما استظهرنا أن مقتضاها هو فساد المعاملة مطلقا