حينئذ هو فساد ما لم يرض الله تعالى بمعصيته، فإن مراده - قدس سره - من عدم الرخصة هو عدم الرضاء بمقتضى العقد، بقرينة إثباته الرخصة في نكاح العبد الغير المأذون بما دل على صحة ذلك النكاح ومضيه بعد إجازة السيد، فالروايتان دالتان على فساد ما لم يمضه الشارع من غير نظر إلى النهي أصلا، وهذا وجه ما قاله (1) - قدس سره - من أن الرواية على خلاف المطلوب أدل.
ثانيهما: ما ذكره في الفصول الغروية (2) من أن الظاهر من العصيان فيهما بقرينة المقام الإتيان بما لم يمض أو لم يرض بصحته، فالمعنى أن العبد لم يأت بنكاح لم يمضه الله تعالى أو لم يرض بصحته على تقدير الإجارة، وإنما أتى بنكاح لم يضمه السيد أو لم يرض بصحته على تقدير عدم الإجازة، ووجه إطلاق العصيان على ذلك وقوع التعبير عنه غالبا بالنهي.
ثم قال: (ومما يدل على ما قررناه حكمه بعصيان العبد لسيده المحمول على صورة المنع، مع أن الظاهر اختصاص المنع بالنكاح الصحيح دون الفاسد، وهو غير حاصل حال المنع، ويؤكده قوله عليه السلام: «فإذا أجازه فهو له جائز» (3) فإن المراد إذا رضي بصحته فهو له صحيح). انتهى.
والظاهر أن مراده من قرينة المقام أن مورد السؤال - وهو نكاح العبد الغير المأذون - يدور صحته مدار إمضاء الشارع ورضائه بمقتضى العقد، لا عدم عصيان الله تعالى بل مع تحقق الإمضاء يصح ولو مع تحقق العصيان، كما هو الحال في المثال، لاستلزام عصيان السيد العصيان لله تعالى، فلا يصح تعليل الصحة مع لحوق الإجازة بعدم تحقق العصيان حقيقة لفرض ثبوته، فلا بد أن