وقد يجاب عنهما: بأن الموجب للتصرف [في] العصيان (1) في قوله: «لم يعص الله» إلى [آخر] (2) ما ذكر - كما مر - إنما هو استلزام عصيان السيد المفروض ثبوته في الروايتين لعصيان الله، لكنه ممنوع، لمنع اختيار السيد على لسان العبد وتملكه لتلفظه شرعا، فعلى هذا يتحقق عصيان السيد دون عصيان الله تعالى فيحمل العصيان على حقيقته فيتم الاستدلال. انتهى.
وهذا كما ترى بمكان من الضعف، لظهور الأدلة في تملك السيد للعبد بجميع ما يصدر منه من الأفعال والأقوال.
والذي يقتضيه التأمل في الروايتين - بقرينة قوله: - عليه السلام - في ذيل الثانية منهما (3): «إن ذلك ليس كإتيان ما حرم الله (4) عليه من نكاح في عدة وأشباهه» (5) - أن المراد بالعصيان من المنفي إنما هو العصيان بالنظر إلى أهل المعاملة في حد نفسها مع قطع النظر عما يتحد معها من العناوين كمخالفة السيد في مورد الرواية، فإن تمثيله بما يتحقق معه العصيان بالنكاح في العدة يفيد ذلك حيث إنه محرم في أصله، والعصيان بهذا المعنى منتف في نكاح العبد الغير المأذون، لأن تزويج المرأة الخالية عن الموانع - من كونها في عدة أو ذات بعل - جائز في أصله، فيكون نفيه في محله، فالروايتان بمفهوم التعليل تدلان على فساد ما عصى فيه بالنظر إلى أصله من المعاملات، وهو ليس إلا نهي عن نفسه، ونحن لما استظهرنا من نفس النواهي تعلقها