ثم الظاهر من النواهي المتعلقة بالعناوين (1) الخاصة من المعاملات - كالبيع والصلح والطلاق والعتق والظهار وأمثالها - إنما هو حرمة تلك العناوين بما هي تلك العناوين، لا بعنوان كونها فعلا، فإن أسبابها - التي هي معروضة لهيئة أخرى - ظاهرة في ذلك جدا.
ثم الظاهر منها ابتداء إنما هو حرمة تلك العناوين لذاتها، لأن النهي عن كل شيء ظاهر في مبغوضية ذات ذلك الشيء دون شيء آخر يرتبط [به] (2).
إلا أن الذي يقتضيه النظر في النواهي الشرعية المتعلقة بتلك العناوين إنما هو ظهورها في حرمة تلك العناوين لترتيب مسبباتها عليها، فموضوع الحرمة هو إيجاد تلك العناوين لترتيب تلك المسببات عليها، ومنشأ المعهودية إنما هو أن أهل العرف والعادة يقصدون بفعل تلك العناوين دائما أو غالبا ترتيب تلك الآثار عليها والتوصل بها إليه، وغرضهم الأهم من فعلها إنما هو هذا لا غير، فهذا صار موجبا لمعهودية ما ذكر من بين وجوه وقوع تلك العناوين في الخارج، فيحمل عليه النواهي الشرعية، ولما كان الغالب في تلك النواهي أن علة النهي إنما هي مبغوضية ترتيب تلك الآثار - دون مبغوضية ذوات الأسباب، بل لم نجد منها ما كان على غير هذا الوجه - يكون (3) تلك النواهي عرفية كاشفة عن ترتيب (4) تلك الآثار شرعا ونفسا أيضا.
ثم إنها لما كانت في مقام إمضاء المعاملات العرفية المتعارفة بينهم وردها - من غير سبق رد أو إمضاء من الشارع فيها - تكون (5) مقتضية لفساد متعلقاتها،