الباب الثامن في عصمته صلى الله عليه وسلم في جوارحه قال القاضي عياض: وأما ما يتعلق بالجوارح من الأعمال، ولا يخرج من جملتها القول باللسان فيما عدا الخبر الذي وقع فيه الكلام والاعتقاد بالقلب فيما عدا التوحيد، ما قدمناه من معارفه المختصة به - فأجمع المسلمون على عصمة الأنبياء من الفواحش والكبائر الموبقات. ومستند الجمهور في ذلك الاجماع الذي ذكرناه.
وهو مذهب القاضي أبي بكر، ومنعها غيره بدليل العقل مع الاجماع، وهو قول الكافة.
واختاره الأستاذ أبو إسحاق.
وكذلك لا خلاف أنهم معصومون من كتمان الرسالة والتقصير في التبليغ، لان كل ذلك تقتضي العصمة منه المعجزة، مع الاجماع على ذلك من الكافة.
[والجمهور قائلون بأنهم معصومون من ذلك من قبل الله، معتصمون باختيارهم وكسبهم، إلا حسينا النجار، فإنه قال: لا قدرة لهم على المعاصي أصلا.
وأما الصغائر فجوزها جماعة من السلف وغيرهم على الأنبياء، وهو مذهب أبي جعفر الطبري وغيره من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين.
وذهبت طائفة أخرى إلى الوقف، وقالوا: العقل لا يحيل وقوعها منهم، ولم يأت في الشرع قاطع بأحد الوجهين.
وذهبت طائفة أخرى من المحققين والمتكلمين إلى عصمتهم من الصغائر كعصمتهم من الكبائر، قالوا: لاختلاف الناس في الصغائر وتعيينها من الكبائر وإشكال ذلك، وقول ابن عباس وغيره: إن كل ما عصي الله به فهو كبيرة، وإنه إنما سمي منها الصغير بالإضافة إلى ما هو أكبر منه، ومخالفة الباري في أي أمر كان يجب كونه كبيرة.
قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب: لا يمكن أن يقال: إن في معاصي الله صغيرة إلا على معنى أنها تغتفر باجتناب الكبائر، ولا يكون لها حكم مع ذلك، بخلاف الكبائر إذا لم يتب منها فلا يحبطها شئ. والمشيئة في العفو عنها إلى الله تعالى، وهو قول القاضي أبي بكر وجماعة أئمة الأشعرية وكثير من أئمة الفقهاء.
قال القاضي رحمه الله وقال بعض أئمتنا: ولا يجب على القولين أن يختلف أنهم معصومون عن تكرار الصغائر وكثرتها، إذ يلحقها ذلك بالكبائر، ولا في صغيرة أدت إلى إزالة الحشمة، وأسقطت المروءة، وأوجبت الازراء والخساسة، فهذا أيضا مما يعصم عنه الأنبياء