الصلاة بمكة فرضت ركعتين أول النهار وركعتين آخره وذكر في ذلك حديث عائشة فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة ركعتين ركعتين ثم زاد فيها في الحضر. هكذا حدث به الحربي عن أحمد بن الحجاج عن ابن المبارك عن ابن عجلان عن صالح بن كيسان عن عروة عن عائشة حكى ذلك أبو عمر قال وليس في حديث عائشة دليل على صحة ما ذهب إليه الحربي ولا يوجد هذا في أثر صحيح بل فيه دليل على أن الصلاة التي فرضت ركعتين ركعتين هي الصلوات الخمس لان الإشارة بالألف واللام في الصلاة إشارة إلى معهود. روينا عن الطبراني ثنا الحسن ابن علي بن الأشعث المصري ثنا محمد بن يحيى بن سلام الإفريقي قال حدثني أبى قال حدثني عثمان بن مقسم عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن يسار عن عمر بن عبد العزيز قال حدثني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت فرضت الصلاة ركعتين فزيد في صلاة المقيم وأثبتت صلاة المسافر كما هي. وقد روينا عن السائب بن يزيد مثل ذلك. روينا عن أبي العباس بن السراج ثنا قتيبة ثنا عبد العزيز عن سعيد بن سعيد عن السائب بن يزيد أنه قال فرضت الصلاة ركعتين ثم زيد في صلاة المقيم وأقرت صلاة المسافر. قال أبو عمر قول الشعبي في هذا أصله من حديث عائشة ويمكن أن يكون قد أخذه عن مسروق أو الأسود عنها فأكثر ما عنده عن عائشة فهو عنهما. قلت قد وقع لنا ذلك من حديثه عن مسروق كما ظن أبو عمر. روينا من طريق السراج ثنا أحمد بن سعيد الرباطي ثنا محبوب بن الحسن ثنا داود عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت فرضت صلاة الحضر والسفر ركعتين ركعتين فلما أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان وتركت صلاة الفجر لطول القراءة وصلاة المغرب لأنها وتر النهار. وأما ابن إسحاق فخبر عائشة عنده عن صالح بن كيسان عن عروة عنها فيمكن أن يكون أخذه من مناك. وأما ميمون بن مهران
(١٩٧)