الفصل الثاني في صفة الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر ذكر الكراجكي في كتاب كنز الفوائد قال جاء في الحديث ان أبا جعفر المنصور خرج في يوم جمعة متوكئا على يد الصادق جعفر بن محمد عليه السلام فقال رجل يقال له رزام مولى خادم بن عبد الله من هذا الذي بلغ من خطره ما يعتمد أمير المؤمنين على يده فقيل له هذا جعفر ابن محمد الصادق صلى الله عليه فقال انى والله ما عملت لوددت ان خد أبي جعفر نعل لجعفر.
ثم قال فوقف بين يدي المنصور فقال له اسأل يا أمير المؤمنين فقال المنصور سل هذا فقال انى أريدك بالسؤال فقال له المنصور سل هذا.
فالتفت رزام إلى الإمام جعفر بن محمد عليه السلام فقال اخبرني عن الصلاة وحدودها فقال له الصادق عليه السلام للصلاة أربعة آلاف حد لست تؤاخذ بها فقال اخبرني بما لا يحل تركه ولا تتم الصلاة إلا به.
فقال أبو عبد الله عليه السلام لا تتم الصلاة إلا لذي طهر سابغ وتمام بالغ غير نازع ولا زايغ عرف فوقف وأخبت فثبت فهو واقف بين اليأس والطمع والصبر والجزع كان الوعد له صنع والوعيد به وقع بذل غرضه (1)