أهم العبادات وانها لا تسقط عن المكلف بها عند الضرورات ولا لحال من الحالات.
صفة التيمم عوضا عن الغسل فإذا تضيق وقت الصلاة سواء كانت واجبة أو مندوبة وكان على المكلف غسل لا يصح الدخول في الصلاة الا بعد التطهير منه فان كانت الصلاة التي يريد لها الطهارة واجبة كانت نية تيممه واجبة لوجه وجوبها يستبيح بها ما يستباح بالغسل يعبد الله جل جلاله بذلك لأنه أهل للعبادة وان كانت الصلاة مندوبة فيكون التيمم مندوبا كما شرحناه فيضرب المكلف به يديه على الأرض أو ما يقوم مقامها عند تعذر ترابها وينفضهما ويمسح بهما من ابتداء شعر رأسه عند أعلى جبهته ماسحا لجميع جبينه إلى طرف أنفه الذي يلي فمه ثم يضرب ضربة ثانية للأرض أو ما يقوم مقامها كما كنا ذكرناه وينفضهما ويمسح بباطن كفه اليسرى ظاهر كفه اليمنى من المفصل الذي بينها وبين الذارع إلى أطراف الأصابع من يده اليمنى ويمسح بباطن كفه اليمنى ظاهر كفه اليسرى من المفصل الذي بينها وبين الذراع إلى أطراف أصابع كفه اليسرى فإذا فعل ذلك فقد استباح ما كان يستبيحه بالغسل على السواء وما ينقضه الا ما ينقض التيمم عن الطهارة الكبرى والصغرى.
وقد تقدم ذكره في الفصل الثاني عشر وان كان الغسل لميت تعذر وجود التمكن من استعمال الماء فيؤمم عوضا عن تغسيله كما يتيمم الحي المكلف بالغسل على ذلك الترتيب والاستيفاء.
واما اختيار الثياب والمكان للصلاة فالمهم ان يكون الثوب والمكان للصلاة طاهرين على وجه مباحا له الصلاة فيهما سواء كان