الأيسر ما بين القميص والأزرار ثم يسد فاه واذنيه بقطن وما يحتاج إليه ثم يعممه بان يحنكه بها ويجعل للعمامة من أولها طرفا على صدره ثم يعممه ويجعل من اخرها طرفا اخر أيضا على صدره ويبسط الحبرة أو ما يقوم مقامها ثم يبسط الإزار ويجعل عليه قطنا وذريرة ويوفرها عليه ثم يلفه في الإزار والحبرة لفا رقيقا مشفقا عليه ويشدهما من قبل رأسه ومن جهة قدميه ثم يحمل في تابوته أو ما يحمل فيه إلى موضع الصلاة عليه وأفضل المشيعين للجنايز خلفها وعن جانبها لان المشيع تابع فكيف يكون بين يديها.
ويستحب تربيع الجنازة بان يأخذ جانبها الأيمن ثم رجلها إلى اليمنى ثم رجلها اليسرى ثم منكبها الأيسر يدور خلفها وحولها.
ذكر صفة الصلاة على الأموات عادة جماعة من أصحابنا المصنفين ان يؤخر وذكر هذه الصلاة إلى كتاب الصلاة ورأيت ذكرها هيهنا أقرب إلى صواب الإرادات فإنها ليست من تلك الصلاة ولا يجب فيها الطهارة ولا القراءة ولا شروط تلك المناجاة وأردت انه إذا وقف الناظر في هذا الكتاب يجد الصلاة على الميت في هذا الباب ولا يحتاج ان يطلبها من موضع بعيد فلعله أقرب إلى الصواب.
وصلاة الأموات فرض على الكفاية إذا قام بها بعض من تجب عليه سقطت عن الباقين.
وتجب الصلاة على كل ميت مؤمن أو من له حكم المؤمن ممن له من العمر ست سنين وأولى المكلفين بالصلاة عليه أولاهم بميراثه من الذكور والزوج أحق بالصلاة على زوجته من وليها ويصلى على الميت أي وقت كان من ليل أو نهار ما لم يكن وقت فريضة من الصلوات